الاستئناف ؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال ، ويعذرن فيما يعذرون فيه .
( مسألة 10 ) : يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات . « 1 »
* * *
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
« 2 » ( مسألة 14 ) : الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع . كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين ؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات - مثل ملك يوم الدّين وكفوا أحد - غير مضرّ ، بل لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات .
( مسألة 15 ) : يجوز قراءة
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
وملك يوم الدّين ، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح ، وكذا يجوز في الصّراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والأرجح بالصاد . وفي
كُفُواً أَحَدٌ
وجوه أربعة : بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو . « 3 »
* * *
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة ؛ 1 : 157 - 158 .
( 2 ) . الحمد / 3 .
( 3 ) . تحرير الوسيلة ؛ 1 : 160 .