( 2 ) الالتفات البديع في عبارة :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
( 5 ) فقد كان الكلام قبلها جاريا على أسلوب ضمير الغائب في الثناء على اللّه ، فالتفت إلى أسلوب ضمير الخطاب له جلّ جلاله .
( 3 ) إفادة التخصيص والحصر بتقديم المعمول على عامله في آية :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
( 5 ) أي : ما نعبد غيرك ، ولا نستعين غيرك ، ولو تأخر المعمول على عامله لما حصلت هذه الإفادة ، وتكون العبارة في التأخير : « نعبدك ونستعينك » إذ الضمير المنفصل يتحوّل فيكون ضميرا متصلا .
( 4 ) صيغة الأمر في عبارة : ( إهدنا ) مستعملة بمعنى الدعاء لأنها من العبد لربّه .
* * *
( 8 ) الملحق الثالث وجوب تلاوة الفاتحة في الصلاة
* ذهب جمهور الفقهاء المجتهدين من المسلمين إلى أنّ تلاوة الفاتحة واجبة في كلّ ركعة من ركعات الصلاة ، خلال ركن الوقوف منها ، بالنسبة إلى من قدر على تلاوتها سواء أكان إماما أم منفردا ، وأنّ الركعة لا تحتسب من ركعات صلاة المصلّي دون تلاوتها إلّا المسبوق ، فقد رأوا أنّ الإمام يتحمّل عنه ما لم يستطيع تلاوته منها ، حتى لو أدركه راكعا فركع معه بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فإنّ الركعة تحتسب له ، وتردّد في هذه بعض المتأخرين .
* وذهب قليل من الفقهاء ومنهم الحنفيّة إلى أنّه لا تشترط لصحة الصلاة تلاوة الفاتحة ، بل تجزئ المصلّي تلاوة ما تيسّر من القرآن ، ولو من