ببغي أو عدو ، أم في حالهما ، وألّا يأكل بغياً وعدواً ، بغياً على صاحب المال ، وعدواً عن قدر الاضطرار .
والقول الفصل في كل أطراف الآية وزيادة شاملة مذكور في آية المائدة .
محرمات من الحيوانات ( 2 )
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ . . . »
« 1 »
هنا عرض عريض لمحرمات عدة هي إحدى عشره لم تعدَّ في سائر القرآن ، اللَّهم إلَّا
« الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »
وهذه مما يتلى عليكم المستثنى عن « بهمية الأنعام » .
1 - [ الميتة : ]
فلقد سبقت حرمة الميتة والدم في البقرة 173 والأنعام 145 والنحل 115 وهذه هي الرابعة والأخيرة ، وقد زودت بسائر الميتات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب والمستقسم بالأزلام ، حيث الميتة هي بمفردها تعني ما مات حتف أنفه ، فكان من المفروض أن تزوَّد بما في حكمها من القتيلة بغير سبب شرعي ، ولولا هذا البيان لخفي تحريمها علينا ، فهنا مربع من الحيوان المحرم ، الميتة حتف أنفها ، الميتة بسبب إنساني وسواه كالخنق والوقذ والتردِّي والنطح وأكيل السبع ، والذبيحة بسبب غير مشروع ك
« ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ »
والمحرم ذاتياً كالخنزير .
وترى
« الْمَيْتَةُ »
طليقة تشمل كل ميتة من حيوان مهما استثني عنها حيوان الماء الميت خارجه أمِّن حيوان البر كالجراد المأكول ؟ .
وذكر الميتة هنا في حقل الأنعام قد يختصها بها فلا إطلاق ! ولكن
« الْمَيْتَةُ »
هي في
هامش
( 1 ) 5 : 3