يشملان الأجداد والجدات إلَّا إذا كانوا هم الأقربين بالفعل لفقد الوالدين ، أم وتشملهم
« الْوالِدانِ »
فان والد الوالد والدٌ ، مهما لا يرث ولد الولد ما دام الولد حياً ، أم وإذا خف الشمول وخفي ف
« الْأَقْرَبُونَ »
تشمل الأجداد ، عند فقدان الآباء ، فالأقربية هي سارية المفعول في حقل الميراث على أية حال ، ضابطة ثابتة غير حابطة في حال .
ثم الأقربون هنا هم الأقربون بصورة طليقة بالنسبة للوارثين ، وهي تعم قرابة السبب إلى النسب ، دون الرضاعة فإنها ليست قرابة ، اللهم إلا بديلة في خاصة الحقول .
ذلك لأن الرضاع لا يخلف قرابة إلَّا حرمة الزواج في موارد منه خاصة ، ولكن الولادة والزواج هما الأصيلان في انتشاء القرابة نسبياً كانت أم سببياً ، فلا مبرر - إذاً - لإخراج الأقربين سبباً وهم الزوجان ، وهناك بعدهم قرباء سبباً - كما في النسب - ولكن الاوَّلين لا يرثون اطلاقاً إلا في الأقربين منهم وهم الزوجان ، والآخرون يرثون في مثلث الطبقات الوارثة .
إذاً فهم الأولاد والأزواج ، طبقات ثلاث هم أصول الإرث على أية حال .
فإذا كان الميت من الوالدين أو الزوجين أو الأولاد ، ورثه الأولاد وأحد الزوجين والوالدان ، نصيباً مفروضاً ثابتاً لكلٍّ من هؤلاء ، يذكر في تالية آيات الميراث ، و
« مَفْرُوضاً »
مهما كان مجملًا في قدر الفرض ، ولكنه يشي بواقع الفرض في شرعة اللَّه نَظِرَة بيانه كما بينِّ في آيات الميراث .
إذاً ففي فرض وجود الأولاد لا فرض للأحفاد فضلا عن سواهم مهما شمل الوالدان الأجداد والجدات ، ولكنهما بعدُ ليسوا من الأقربين والبنت الواحدة مهما كان فرضها النصف حسب النص ولكن الباقي لا يرثه إلا هي لأنها الأقرب دون العصبة وسواهم ، وليس التعصيب عند إخواننا إلا من رواسب التعصيب عند الجاهليين الذين كانوا يحرمون الإناث فغربله إخواننا وخصوه بما زادت التركة عن فرض البنت أو الأم والأخت أمن هي من الإناث .
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
تعم الفرض وسواه ، فالأولوية تعم كل ما ترك الوالدان والأقربون ، فلا نصيب للعصبة رداً كما لا نصيب لهم فرضاً مع