بالفعل واسمه ( صابرا ) مفعول به ثان منصوب ( نعم العبد إنّه أوّاب ) مرّ إعرابها « 1 » .
وجملة : « خذ . . . » في محلّ نصب مقول القول لقول مقدّر أي :
قلنا خذ . . وجملة القول المقدّرة لا محلّ لها معطوفة على جملة وهبنا .
وجملة : « اضرب . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة خذ .
وجملة : « لا تحنث . . . » في محلّ نصب معطوفة على جملة اضرب .
وجملة : « إنّا وجدناه . . . . » لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تعليليّة - وجملة : « وجدناه . . . » في محلّ رفع خبر إنّ .
وجملة : « نعم العبد . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .
وجملة : « إنّه أوّاب . . . » لا محلّ لها تعليليّة .
الصرف :
( ضغثا ) ، اسم للحزمة الصغيرة من الحشيش أو القضبان ، وزنه فعل بكسر فسكون .
الفوائد
- البرّ بالقسم :
يروى أن زوجة أيوب - عليه الصلاة والسلام - أبطأت عليه يوما في حاجة له ، فحلف ليضربن امرأته مائة سوط إذا برئ ، فحلل اللّه يمينه بأهون شيء عليه وعليها ، لحسن خدمتها ، فأمره بأن يأخذ ضغثا ( حزمة من حشيش ) يشتمل على مائة عود صغار ، فيضربها به ضربة واحدة ، ففعل ولم يحنث في يمينه . وهل هذا الحكم الفقهي لأيوب خاصة أمّ لنا عامّة ؟ هناك قولان : أحدهما أن هذا الحكم عام ، وبه قال ابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ، وثانيهما : أنه خاص بأيوب ، قاله مجاهد . واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده مائة سوط ، فجمعها وضربه بها ضربة واحدة .
فقال مالك والليث بن سعد وأحمد : لا يبر بقسمه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا
هامش
( 1 ) في الآية ( 30 ) من هذه السورة .