الصرف :
( السارق ) ومؤنثه ( السارقة ) ، اسم فاعل من سرق يسرق باب ضرب ، وزنه فاعل .
البلاغة
1 - المجاز المرسل : في قوله تعالى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
. .
المراد قطع الرسغ فقط فعبّر بالكل وهو اليد ، وأراد الجزء وهو الرسغ ، فعلاقة المجاز هنا الكلية .
2 - إظهار الاسم الجليل : في قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة .
الفوائد
أحكام السرقة السرقة هي أخذ مال الغير ، المحرز ، خفية . . . فلا بد أن يكون المأخوذ مالا مقوما . والحد المتفق عليه تقريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار .
ولا بد أن يكون هذا المال محرزا ، وأن يأخذه السارق من حرزه ، ويخرج به عنه فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه ، والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق . لأنه ليس محرزا عنه ، ولا على المستعير إذا جحد العارية ، ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين ، ولا على المال خارج البيت أو الصندوق ، والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست القطع وإنما التعزير ( والتعزير عقوبة دون الحد ، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات حسبما يقدرها القاضي ) .
والقطع يكون لليد اليمنى حتى الرسغ ، فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع ثم تختلف آراء الفقهاء بعد ذلك عن الثالثة والرابعة .