تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

الصرف :

( السارق ) ومؤنثه ( السارقة ) ، اسم فاعل من سرق يسرق باب ضرب ، وزنه فاعل .

البلاغة

1 - المجاز المرسل : في قوله تعالى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
. . المراد قطع الرسغ فقط فعبّر بالكل وهو اليد ، وأراد الجزء وهو الرسغ ، فعلاقة المجاز هنا الكلية . 2 - إظهار الاسم الجليل : في قوله تعالى
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
للإشعار بعلة الحكم وتأييد استقلال الجملة .

الفوائد

أحكام السرقة السرقة هي أخذ مال الغير ، المحرز ، خفية . . . فلا بد أن يكون المأخوذ مالا مقوما . والحد المتفق عليه تقريبا بين فقهاء المسلمين للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو ما يعادل ربع دينار . ولا بد أن يكون هذا المال محرزا ، وأن يأخذه السارق من حرزه ، ويخرج به عنه فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه ، والخادم المأذون له بدخول البيت لا يقطع فيما يسرق . لأنه ليس محرزا عنه ، ولا على المستعير إذا جحد العارية ، ولا على الثمار في الحقل حتى يؤويها الجرين ، ولا على المال خارج البيت أو الصندوق ، والعقوبة في مثل هذه الحالات ليست القطع وإنما التعزير ( والتعزير عقوبة دون الحد ، بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات حسبما يقدرها القاضي ) . والقطع يكون لليد اليمنى حتى الرسغ ، فإذا عاد كان القطع في الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر المتفق عليه في القطع ثم تختلف آراء الفقهاء بعد ذلك عن الثالثة والرابعة .