وجملة : « بيده عقدة النكاح » لا محلّ لها صلة الموصول ( الذي ) .
وجملة : « أن تعفوا أقرب » لا محلّ لها استئنافيّة أو اعتراضيّة .
وجملة : « تعفو » لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي ( أن ) الثاني .
وجملة : « لا تنسوا . . . » لا محلّ لها استئنافيّة .
وجملة : « إنّ اللّه . . . » بصير لا محلّ لها تعليليّة .
وجملة : « تعملون » لا محلّ لها صلة الموصول الاسميّ أو الحرفيّ .
الصرف :
( يعفون ) ، الواو لام الكلمة ، والنون نون النسوة ، وزنه يفعلن بالبناء على السكون .
( تعفوا ) ، فيه إعلال بالحذف ، وأصله تعفووا ، التقى ساكنان في كلا الواوين فحذفت واو العلّة لأنها جزء من الكلمة فأصبح تعفوا وزنه تفعوا .
( للتقوى ) في الكلمة إبدال . . . ( انظر الآية 197 ) .
( تنسوا ) ، في الكلمة إعلال جرى فيه مجرى اشتروا ( انظر الآية 16 من هذه السورة ) .
( أقرب ) ، اسم تفضيل من قرب يقرب باب كرم ، وزنه أفعل ، والمفضّل عليه محذوف أي العفو أقرب للتقوى من أي عمل غيره .
الفوائد
في هاتين الآيتين حكم من الأحكام الهامة في شؤون الزواج : تتلخص بما يلي : المطلّقة التي لم يدخل بها زوجها . إذا سمىّ لها مهرا فلها نصف المسمّى وإذا لم يسمّ فلها المتعة وليس لها نصف مهر المثل ، والمتعة تختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس ويرى أبو حنيفة في أيامه أن المتعة درع وملحفة وخمار إلا إذا كان مهر مثلها أقل من ثمن المتعة ، فله اختيار الأقل .
والمتعة واجبة للمطلقة دون المساس ودون تسمية المهر ، وهي مستحبة في سائر المطلقات .