ابن عطيّة : يريد ما اختلط باللّحم في الظّهر والأجناب ونحوه . [ إلى أن قال : ]
فهي في موضع نصب عطفا على المنصوب بالاستثناء . ( 2 : 358 )
الطّبرسيّ : من الشّحم ، وهو اللّحم السّمين ، فإنّه لم يحرم عليهم . ( 2 : 379 )
الفخر الرّازيّ : [ نقل قول ابن عبّاس وقتادة ثمّ قال : ]
وأقول : ليس على الظّهر والجنب شحم إلّا اللّحم الأبيض السّمين الملتصق باللّحم الأحمر ، على هذا التّقدير : فذلك اللّحم السّمين الملتصق مسمّم بالشّحم ، وبهذا التّقدير : لو حلف لا يأكل الشّحم ، وجب أن يحنث بأكل ذلك اللّحم السّمين . ( 13 : 223 )
النّيسابوريّ : قيل : إلّا ما اشتمل على الظّهور والجنوب من السّحفة ، وهي الشّحمة الّتي على الظّهر الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين ، وهي بالحقيقة لحم سمين ، لأنّه يحمر عند الهزال ، ولهذا لو حلف لا يأكل الشّحم فأكل من ذلك اللّحم السّمين لم يحنث على الأصحّ . ( 8 : 48 )
نحوه البروسويّ . ( 3 : 115 )
الآلوسيّ : أي ما علق بظهورهما ، والاستثناء منقطع أو متّصل من الشّحوم . وإلى الانقطاع ذهب الإمام الأعظم رضي اللّه تعالى عنه ، فقد نقل عنه : لو حلف لا يأكل شحما ، يحنث بشحم البطن فقط . وخالفه في ذلك صاحباه ، فقالا : يحنث بشحم الظّهر أيضا ، لأنّه شحم وفيه خاصيّة الذّوب بالنّار . وأيّد ذلك بهذا الاستثناء بناء على أنّ الأصل فيه الاتّصال .
وللإمام رضي اللّه تعالى عنه أنّه لحم حقيقة ، لأنّه ينشأ من الدّم ، ويستعمل كاللّحم في اتّخاذ الطّعام والقلايا ويؤكل كاللّحم ، ولا يفعل ذلك بالشّحم ، ولهذا يحنث بأكله لو حلف لا يأكل لحما ، وبائعه يسمّى لحّاما لا شحّاما .
والاتّصال وإن كان أصلا في الاستثناء إلّا أنّ هنا ما يدلّ على الانقطاع ، وهو قوله تعالى :
أَوِ الْحَوايا
فإنّه عطف على المستثنى وليس بشحم ، بل هو بمعنى المباعر . . . ( 8 : 47 )
مكارم الشّيرازيّ : الشّحوم الموجودة في موضع الظّهر . ( 4 : 462 )
فضل اللّه : من الشّحم ، وهو المتّصل باللّحم السّمين في الظّهر . ( 9 : 357 )
2 -
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ . . .
الأعراف : 189
لاحظ خ ف ف : « خفيفا » .
حملته
1 -
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا .
مريم : 22
أبيّ بن كعب : الّذي خاطبها [ مريم ] هو الّذي حملته ، ودخل من فيها . ( ابن الجوزيّ 5 : 218 )