نتيجة الاختلاف والتّضادّ الّتي سيكون عليها الزّوجان ، في حالة كون أحدهما مؤمنا والآخر كافرا .
إلّا أنّنا نلاحظ في بداية صدر الإسلام حالات زوجيّة لزوجين أحدهما مؤمن والآخر كافر ، ولم ينه عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؛ حيث لم يزل المجتمع الإسلاميّ قلقا وغير مستقرّ بعد ، إلّا أنّه عندما تأصّلت جذور العقيدة الإسلاميّة وترسّخت مبادئها ، أعطى أمرا بالانفصال التّامّ بين الزّوجين بلحاظ معتقدهما ، وخاصّة بعد صلح الحديبيّة ، والآية - مورد البحث - هي إحدى أدلّة هذا الموضوع . ( 18 : 241 )
حلّ
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ .
البلد : 2
النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه حرّم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ، فهي حرام إلى أن تقوم السّاعة ، لم تحلّ لأحد قبلي ولا يحلّ لأحد بعدي ، ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فلا يعضد شجرها ولا نختلي خلالها ولا نفرّ صيدها ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد » . ( الثّعلبيّ 10 : 206 )
ابن عبّاس : قد أحلّ اللّه لك في هذا البلد ما لا يحلّ لأحد قبلك ولا بعدك ، ويقال : وأنت حلّ نازل بهذا البلد ، ويقال : وأنت في حلّ ممّا صنعت في هذا البلد . ( 511 )
نحوه الفرّاء . ( 3 : 263 )
يعني بذلك نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أحلّ اللّه له يوم دخل مكّة أن يقتل من شاء ، ويستحيي من شاء ، فقتل يومئذ ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة ، فلم تحلّ لأحد من النّاس بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يقتل فيها حراما حرّمه اللّه ، فأحلّ اللّه له ما صنع بأهل مكّة ، ألم تسمع أنّ اللّه قال في تحريم الحرم :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . .
آل عمران : 97 ، يعني بالنّاس أهل القبلة .
( الطّبريّ 30 : 194 )
مجاهد : أحلّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ما صنع فيه ساعة .
[ وفي رواية ] أحلّ له أن يصنع فيه ما شاء .
( الطّبريّ 30 : 194 )
لا تؤاخذ بما عملت فيه ، وليس عليك فيه ما على النّاس . ( الطّبريّ 30 : 194 )
الضّحّاك : أنت حلّ بالحرم ، فاقتل إن شئت ، أو دع . ( الطّبريّ 30 : 195 )
الحسن : وأنت فيه محسن وأنا عنك راض .
( الطّوسيّ 10 : 350 )
فأنت محلّ بهذا البلد غير محرم في دخوله ، يعني عام الفتح .
مثله عطاء . ( ابن الجوزيّ 9 : 127 )
عطاء : إنّ اللّه حرّم مكّة ، لم تحلّ لنبيّ إلّا نبيّكم ساعة من نهار . ( الطّبريّ 30 : 195 )
قتادة : أنت به حلّ لست بآثم .
بريء عن الحرج والإثم . ( الطّبريّ 30 : 195 )
شرحبيل : يحرّمون أن يقتلوا بها صيدا ويعضدوا بها شجرة ؛ ويستحلّون إخراجك وقتلك .
( الزّمخشريّ 4 : 255 )