إمّا رسول أنفسهم الّذي قالوا بنبوّته ، كموسى عليه السّلام بالنّسبة إلى اليهود ، وعيسى عليه السّلام بالنّسبة إلى النّصارى ، فالمعنى لا يحرّم كلّ أمّة منهم ما حرّمه عليهم رسولهم الّذي قالوا بنبوّته ، واعترفوا بحقّانيّته ، وفي ذلك نهاية التّجرّؤ على اللّه ورسوله ، واللّعب بالحقّ والحقيقة .
وإمّا النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله الّذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل ، يحلّ لهم الطّيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم .
ويكون حينئذ توصيفهم بعدم تحريمهم ما حرّم اللّه ورسوله بغرض تأنيبهم والطّعن فيهم ، ولبعث المؤمنين وتهييجهم على قتالهم ، لعدم اعتنائهم بما حرّمه اللّه ورسوله في شرعهم ، واسترسالهم في الوقوع في محارم اللّه وهتك حرماته .
وربّما أيّد هذا الاحتمال أن لو كان المراد بقوله :
( ورسوله ) رسول كلّ أمّة بالنّسبة إليها ، كموسى بالنّسبة .
إلى اليهود ، وعيسى بالنّسبة إلى النّصارى ، كان من حقّ الكلام أن يقال : « ولا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسله » على ما هو دأب القرآن في نظائره ، للدّلالة على كثرة الرّسل ، كقوله :
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
النّساء :
150 ، وقوله :
قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ
إبراهيم :
10 ، وقوله :
وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ
يونس : 13 .
على أنّ النّصارى رفضوا محرّمات التّوراة والإنجيل ، فلم يحرّموا ما حرّم موسى وعيسى عليهما السّلام ، وليس من حقّ الكلام في مورد هذا شأنه أنّهم لا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله . ( 9 : 239 )
يحرّمونه
. . . الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ . . .
التّوبة : 37
ابن عبّاس : ( يحرّمونه ) يعني المحرّم . ( 157 )
إذا قاتلوا فيه أحلّوه ، وحرّموا مكانه صفرا ، وإذا لم يقاتلوا فيه حرّموه . ( الواحديّ 2 : 495 )
مثله الميبديّ ( 4 : 130 ) ، ونحوه الزّجّاج ( 2 :
447 ) .
الطّبرسيّ : أي يجعلون الشّهر الحرام حلالا إذا احتاجوا إلى القتال فيه ، ويجعلون الشّهر الحلال حراما ، ويقولون : شهر بشهر ، وإذا لم يحتاجوا إلى القتال لم يفعلوا ذلك . ( 3 : 29 )
البيضاويّ : فيتركونه على حرمته . قيل : أوّل من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنانيّ كان يقوم على جمل في الموسم ، فينادي : إنّ آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّم فأحلّوه ، ثمّ ينادي في القابل : إنّ آلهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم فحرّموه . ( 1 : 415 )
أبو السّعود : أي يحافظون على حرمته كما كانت ، والتّعبير عن ذلك بالتّحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي أو لإسنادهم له إلى آلهتهم ، كما سيجيء .
( 3 : 146 )
مثله الآلوسيّ ( 10 : 94 ) ، ونحوه البروسويّ ( 3 :
426 ) ، والقاسميّ ( 8 : 3143 ) .
وتمام الكلام سيأتي في « ن س ء - النّسىء » .