الأمويّ : استحرمت الكلبة ، إذا اشتهت السّفاد - قال أبو عبيد وقال غيره : الاستحرام لكلّ ذات ظلف خاصّة - . ( الأزهريّ 5 : 46 )
شمر : قال يحيى بن ميسرة الكلابيّ : الحرمة :
المهابة . قال : وإذا كان للإنسان رحم وكنّا نستحي منه قلنا : له حرمة . قال : وللمسلم على المسلم حرمة ومهابة . ( الأزهريّ 5 : 42 )
[ في حديث ] « أنّ فلانا كان حرميّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم » .
والحرميّ : أنّ أشراف العرب الّذين كانوا يتحمّسون في دينهم ، إذا حجّ أحدهم لم يأكل طعام رجل من الحرم ، ولم يطف إلّا في ثيابه ، فكان لكلّ شريف من أشراف العرب رجل من قريش ، فكلّ واحد منهما حرميّ صاحبه ، كما يقال : كريّ للمكري والمكتري ، وخصم للمخاصم والمخاصم . ( الأزهريّ 5 : 44 )
في قول عمر : « الصّيام إحرام » . إنّما قال : الصّيام إحرام ، لا متناع الصّائم ممّا يثلم صيامه . ويقال للصّائم :
محرم . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( الأزهريّ 5 : 45 )
قال أبو واصل الكلابيّ : حريم الدّار : ما دخل فيها ممّا يغلق عليه بابها ، وما خرج منها ، فهو الفناء .
وفناء البدويّ : ما يدركه حجرته وأطنابه ، وهو من الحضريّ ؛ إذا كانت داره تحاذيها دار أخرى ، ففناؤهما :
حدّ ما بينهما . ( الأزهريّ 5 : 47 )
المبرّد : العرب تنسب إلى الحرم فيقولون : حرميّ وحرميّ ، على قولهم : حرمة البيت ، وحرمة البيت . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 2 : 261 )
الزّجّاج : حرمت الرّجل عطاءه ، وأحرم الرّجل ، إذا دخل في الحرم . ( فعلت وأفعلت : 12 )
ابن دريد : الحرم : حرم مكّة وما حولها ، وحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : المدينة .
والحرام : ضدّ الحلال .
والحرم : ضدّ الحلّ .
وحرمة الرّجل : الّتي لا تحلّ لغيره ؛ والجمع : حرم .
ولفلان حرمة ببني فلان ، أي تحرم .
وحريم الرّجل : ما يجب عليه حفظه ومنعه .
وأحرم الرّجل إحراما : من إحرام الحجّ .
وقوم حرم وحرام ، أي محرمون . ويقال أيضا : رجل حرام من قوم حرام ، أي محرمون .
ورجل حرميّ : منسوب إلى الحرم .
وقد سمّت العرب : حريما - وهو أبو حيّ منهم - وحراما .
وفي العرب بطون ينسبون إلى حرام : بطن في بني تميم ، ثمّ في بني سعد ، وبطن في جذام ؛ حرام بن جذام ، وبطن في ربيعة ؛ في بكر بن وائل .
وسمّي المحرّم محرّما في الإسلام ، وكان أحد الصّفرين في الجاهليّة ، لأنّهم كانوا ينسئونه فيحلّونه سنة ويحرّمونه سنة .
وفلان محرم ببني فلان ، أي في حريمهم .
وأحرم الرّجل ، إذا دخل في الشّهر الحرام وإن لم يكن محرما .
وشاة حرمي من غنم حرام ، إذا أرادت الفحل ، وأكثر ما يستعمل في المعزى .
وحرمت الرّجل أحرمه حرمانا وحرما ، إذا سألك
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 546
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٥٤٦