يتمّها ، تمام الحجّ يوم النّحر ، إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت ، فقد حلّ من إحرامه كلّه . ( الطّبريّ 2 : 207 )
سعيد بن جبير : إنّ معناه إقامتهما إلى آخر ما فيهما ، لأنّهما واجبان .
مثله عطاء ، والسّدّيّ . ( الطّوسيّ 2 : 154 )
الشّعبيّ : إنّ إتمامهما واجب بالدّخول فيهما .
مثله أبو بردة وابن زيد ومسروق .
( الماورديّ 1 : 254 )
مجاهد : وأتمّوا الحجّ لمناسكه وسننه ، وأتمّوا العمرة بحدودها وسنّتها . ( الماورديّ 1 : 254 )
إنّه فعل ما أمر اللّه فيهما . ( ابن الجوزيّ 1 : 204 )
مكحول : إتمامهما : إنشاؤهما جميعا من الميقات .
( ابن كثير 1 : 407 )
الإمام الباقر : [ في حديث ] قال : قلت له : لم سمّي الحجّ حجّا ؟ قال : حجّ فلان ، أي أفلح فلان .
( البحرانيّ 2 : 110 )
السّدّيّ : أقيموا الحجّ والعمرة . ( الطّبريّ 2 : 209 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : الحجّ : جميع المناسك ، والعمرة : لا يجاوز بها مكّة . ( العيّاشيّ 1 : 194 )
هما مفروضان . ( البحرانيّ 2 : 111 )
أبو حنيفة : إنّ هذا الأمر مشروط ، والمعنى أنّ من شرع فيه فليتمّه . ( الفخر الرّازيّ 5 : 152 )
ابن زيد : ليس من الخلق أحد ينبغي له إذا دخل في أمر إلّا أن يتمّه ، فإذا دخل فيها لم ينبغ له أن يهلّ يوما أو يومين ثمّ يرجع ، كما لو صام يوما لم ينبغ له أن يفطر في نصف النّهار . ( الطّبريّ 2 : 208 )
الطّبريّ : [ لاحظ « ع م ر » ] ( 2 : 210 )
الطّوسيّ : قيل في إتمام الحجّ والعمرة أقوال :
أحدها : أنّه يجب أن يبلغ آخر أعمالهما بعد الدّخول فيهما ، وهو قول مجاهد وأبي العبّاس المبرّد وأبي عليّ الجبّائيّ . [ ثمّ ذكر القول الثّاني وهو قول سعيد بن جبير وعطاء والسّديّ ]
الثّالث : قال طاوس : إتمامهما إفرادهما .
الرّابع : قال قتادة : الاعتمار في غير أشهر الحجّ .
وأصحّ الأقوال الأوّل .
والحجّ هو القصد إلى البيت الحرام ، لأداء مناسك مخصوصة بها في أوقات مخصوصة .
ومناسك الحجّ تشتمل على : المفروض ، والمسنون .
والمفروض يشتمل على : الرّكن ، وغير الرّكن .
فأركان الحجّ أوّلا : النّيّة ، والإحرام ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزّيارة ، والسّعي بين الصّفا والمروة .
والفرائض الّتي ليست بأركان : التّلبية ، وركعتا طواف الزّيارة ، وطواف النّساء ، وركعتا الطّواف له .
والمسنونات : الجهر بالتّلبية ، واستلام الأركان ، وأيّام منى ، ورمي الجمار ، والحلق أو التّقصير ، والأضحيّة إن كان مفردا . وإن كان متمتّعا فالهدي واجب عليه ، وإلّا فالصّوم الّذي هو بدل عنه . ( 2 : 154 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 1 : 290 )
الفخر الرّازيّ : الحجّ في اللّغة : عبارة عن القصد ، وإنّما يقال : حجّ فلان الشّيء ، إذا قصده مرّة بعد أخرى ، وأدام الاختلاف إليه .
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 820
مساهمون: مجمع البحوث الاسلامية
ص٨٢٠