راجع « ص وم » .
5 -
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . . .
البقرة : 197
راجع « ش ه ر » .
6 -
. . فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ . . .
البقرة : 197
ابن مسعود : هو الإهلال بالحجّ ، والإحرام به .
( ابن الجوزيّ 1 : 210 )
الإمام عليّ عليه السّلام : إنّه إذا قلّد بدنته فقد أحرم .
وهذا محمول على أنّه قلّدها ناويا للحجّ .
مثله ابن عمر ، والشّعبيّ ، ومجاهد .
( ابن الجوزيّ 1 : 210 )
عائشة : لا إحرام إلّا لمن أهلّ ولبّى .
( أبو حيّان 2 : 86 )
ابن عبّاس : فمن أحرم فيهنّ بالحجّ . ( 27 )
مثله ابن قتيبة . ( 79 )
الفرض : الإحرام .
مثله الضّحّاك والحسن وعطاء وقتادة والنّخعيّ .
( الطّبريّ 2 : 262 ) ، ومثله الشّافعيّ ( الماورديّ 1 : 259 ) .
إذا قلّد الهدي وصاحبه يريد العمرة والحجّ فقد أحرم . ( الفخر الرّازيّ 5 : 178 )
فرض الحجّ بالتّلبية . ( أبو حيّان 2 : 86 )
نحوه مجاهد وطاوس وعطاء . ( الطّبريّ 2 : 261 )
ابن عمر : من أهلّ بحجّ . ( الطّبريّ 2 : 261 )
إذا قلّد أو أشعر فقد أحرم . ( الفخر الرّازيّ 5 : 178 )
مجاهد : إنّه الإهلال بالتّلبية .
مثله طاوس . ( الماورديّ 1 : 258 )
قاسم بن محمّد : إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبّيت فقد فرضت الحجّ . ( الطّبريّ 2 : 261 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : الفرض : فرض الحجّ :
التّلبية ، والإشعار ، والتّقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ .
( العيّاشيّ 1 : 203 )
الثّوريّ : الفريضة : الإحرام ، والإحرام : التّلبية .
( الطّبريّ 2 : 261 )
مالك : إنّه ينعقد الإحرام بمجرّد النّيّة ، من غير حاجة إلى التّلبية ، نعم إنّها سنّة عند النّيّة .
مثله الشّافعيّ وأحمد . ( النّيسابوريّ 2 : 170 )
ابن حبيب : أي ألزمه نفسه بالشّروع فيه بالنّيّة قصدا باطنا ، وبالإحرام فعلا ظاهرا ، وبالتّلبية نطقا مسموعا . ( القرطبيّ 2 : 406 )
الطّبريّ : يعني بقوله :
فَمَنْ فَرَضَ . . .
فمن أوجب الحجّ على نفسه ، وألزمها إيّاه فيهنّ ، يعني في الأشهر المعلومات الّتي بيّنها ، وإيجابه إيّاه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب اللّه على الحاجّ عمله ، وترك جميع ما أمره اللّه بتركه . [ ثمّ ذكر قولي أهل التّأويل في فرض الحجّ : الإهلال عند بعض ، وإحرامه عند آخرين ، وأضاف : ]
وهذا القول الثّاني [ الفرض : الإحرام ] يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله :
الإيجاب بالعزم .
ويحتمل أن يكون كان عنده : بالعزم والتّلبية ، كما قال القائلون القول الأوّل .