أهل العلم أنّ القصاص فيها ممكن بأن يقاس بمثل ، ويوضع بمقدار ذلك الجرح . ( 3 : 497 )
شبّر : ( والجروح ) غير ما ذكر ، أو الأعمّ منه ، ورفعه الكسائيّ أيضا ، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر لما مرّ .
( 2 : 179 )
[ لاحظ : ق ص ص ]
الجوارح
يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ .
المائدة : 4
الإمام عليّ عليه السّلام : ما قتل من الجوارح مكلّبين ، وذكرت اسم اللّه عليه . فكلوا من صيدهنّ . وما قتلت الكلاب لم تعلّموا من قبل أن تدركوه ، فلا تطعموه .
( العروسيّ 1 : 591 )
الفهد من الجوارح والكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة . ( البحرانيّ 3 : 328 )
ابن عبّاس : من الكواسب . ( 88 )
يعني ب ( الجوارح ) : الكلاب الضّواري ، والفهود والصّقور وأشباهها .
الجوارح : الكلاب والصّقور المعلّمة . ( الطّبريّ 6 : 90 )
كلّ شيء صاد فهو جارح . ( ابن الجوزيّ 2 : 291 )
الإمام السّجاد عليه السّلام : الباز والصّقر من الجوارح .
( الطّبريّ 6 : 90 )
مجاهد : صيد الفهد هو من الجوارح .
الطّير والكلاب . ( الطّبريّ 6 : 89 )
مثله ابن عمير . ( الطّبريّ 6 : 90 )
الضّحّاك : هي الكلاب . ( الطّبريّ 6 : 90 )
نحوه السّدّيّ ( 233 ) ، والفرّاء ( 1 : 302 ) .
طاووس : من الكلاب وغيرها من الصّقور والبيزان ، وأشباه ذلك ممّا يعلّم . ( الطّبريّ 6 : 90 )
الحسن : كلّ ما علّم فصاد من كلب أو صقر ، أو فهد أو غيره . ( الطّبريّ 6 : 89 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : إذا أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه ، وإن قتل فلا تأكل .
[ وعنه عليه السّلام ] وقد سئل عن إرسال الكلب والصّقر فقال :
وأمّا الصّقر فلا تأكل من صيده حتّى تدرك ذكاته ، وأمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم اللّه عليه ، أكل الكلب منه أو لم يأكل .
صيد الكلب إن أرسله صاحبه وسمّى فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم فعلّمه ساعته حين يرسله فليأكل منه ، فإنّه معلّم ، فأمّا ما خلا الكلب ممّا يصيد : الفهود والصّقور وأشباه ذلك ، فلا تأكل من صيده إلّا ما تدرك ذكاته ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : ( مكلّبين ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته .
( الكاشانيّ 2 : 11 )
عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتّى يقتله ويأكل منه ؟ قال :
لا بأس ، قال اللّه عزّ وجلّ :
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ .
ولا ينبغي أن يأكل ممّا قتل الفهد . ( البحرانيّ 3 : 326 )