الضّحّاك : يعني حلق الرّأس . ( الطّبريّ 17 : 150 )
مثله قتادة . ( الماورديّ 4 : 20 )
الحسن : إزالة قشف الإحرام ، من تقليم ظفر ، وأخذ شعر وغسل ، واستعمال الطّيب . ( الماورديّ 4 : 21 )
نحوه مالك . ( ابن العربيّ 3 : 1282 )
ابن زيد : التّفث : حرمهم . ( الطّبريّ 17 : 150 )
الإمام الباقر عليه السّلام : قصّ الشّارب والأظفار .
( البحرانيّ 6 : 550 )
نحوه الإمام الصّادق . ( البحرانيّ 6 : 549 )
التّفث : حفوف الرّجل من الطّيب ، فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب . ( البحرانيّ 6 : 551 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : الحفوف والشّعث . ومن التّفث : أن يتكلّم بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكّة وطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفّارته .
( البحرانيّ 6 : 551 )
هو الحلق ، وما في جلد الإنسان . ( البحرانيّ 6 : 552 )
الإمام الرّضا عليه السّلام : التّفث : تقليم الأظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الإحرام . ( البحرانيّ 6 : 547 )
الزّجّاج : « التّفث » في التّفسير جاء - وأهل اللّغة لا يعرفون إلّا من التّفسير - قالوا : التّفث : الأخذ من الشّارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والأخذ من الشّعر ، كأنّه الخروج من الإحرام إلى الإحلال . ( 3 : 423 )
نفطويه : أي ليزيلوا عنهم أدرانهم .
( القرطبيّ 12 : 49 )
سألت أعرابيّا فصيحا ما معنى قوله :
ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ
فقال : ما أفسّر القرآن ولكنّا نقول للرّجل :
ما أتفثك وما أدرنك ! ( الفخر الرّازيّ 23 : 30 )
القمّيّ : أي يحلقوا رؤوسهم ، ويغتسلوا من الوسخ .
( 2 : 84 )
القفّال : [ نقل قول الزّجّاج ونفطويه ثمّ قال : ]
وهذا أولى من قول الزّجّاج ؛ لأنّ القول قول المثبت ، لا قول النّافي . ( الفخر الرّازيّ 23 : 30 )
الماورديّ : قيل لبعض الصّلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد اللّه تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك ، فيعلم صدقك في بذلها لطاعته .
وسئل الحسن عن التّجرّد في الحجّ ، فقال : جرّد قلبك من السّهو ، ونفسك من اللّهو ، ولسانك من اللّغو ، ثمّ يجوز كيف شئت . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 4 : 20 )
الطّوسيّ : التّفث : مناسك الحجّ ، من الوقوف ، والطّواف ، والسّعي ، ورمي الجمار ، والحلق بعد الإحرام ، من الميقات . ( 7 : 311 )
الرّاغب : أي أزالوا وسخهم . ( 73 )
البغويّ : التّفث : الوسخ والقذارة من طول الشّعر والأظفار ، والشّعث ، تقول العرب لمن تستقذر : ما أتفثك ، أي ما أوسخك ! والحاجّ أشعث أغبر ، أي لم يحلق شعره ولم يقلّم ظفره .
فقضاء التّفث : إزالة هذه الأشياء ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا أدرانهم . والمراد منه : الخروج عن الإحرام بالحلق وقصّ الشّارب ، ونتف الإبط والاستحداد ، وقلم الأظفار ، ولبس الثّياب . ( 3 : 336 )
نحوه الميبديّ ( 6 : 363 ) ، والخازن ( 5 : 12 ) ،