لأجل التّجارة . وليس شرطه مفقودا لاتّحاد فاعله وفاعل الفعل المعلّل به ؛ إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به ، ولا يجوز أن يكون تمييزا . ( 12 : 204 )
مثله القاسميّ . ( 9 : 3522 )
2 -
. . . وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ .
يوسف : 88
راجع « زجو - مزجاة » .
بضع
1 -
وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ .
يوسف : 42
ابن عبّاس : دون العشرة . ( الطّبريّ 12 : 225 )
مجاهد : ما بين الثّلاث إلى التّسع .
مثله قتادة . ( الطّبريّ 12 : 224 )
ومثله الأصمعيّ . ( الزّجّاج 3 : 112 )
من الثّلاثة إلى السّبعة . ( ابن عطيّة 3 : 247 )
الضّحّاك : البضع : أربع عشرة سنة .
مثله طاووس . ( الآلوسيّ 12 : 248 )
قتادة : لبث يوسف في السّجن سبع سنين .
مثله ابن جريج . ( الطّبريّ 12 : 224 )
وهذا المعنى مرويّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام .
( الكاشانيّ 3 : 22 )
قطرب : البضع : ما بين الثّلاث إلى السّبع .
( الزّجّاج 3 : 112 )
الفرّاء : ذكروا أنّه لبث سبعا بعد خمس . والبضع :
مادون العشرة . ( 2 : 46 )
أبو عبيدة : البضع : لا يبلغ العقد ولا نصف العقد ، وإنّما هو من الواحد إلى الأربعة . ( ابن عطيّة 3 : 247 )
الأخفش : البضع : من الواحد إلى العشرة .
( ابن عطيّة 3 : 247 )
الطّبريّ : واختلف أهل التّأويل في قدر البضع الّذي لبث يوسف في السّجن ، فقال بعضهم : سبع سنين .
وقال آخرون : البضع : ما بين الثّلاث إلى التّسع .
وقال آخرون : بل هو مادون العشر .
وزعم الفرّاء أنّ البضع لا يذكر إلّا مع عشر ، ومع العشرين إلى التّسعين ، وهو نيّف ما بين الثّلاثة إلى التّسعة ، وقال : كذلك رأيت العرب تفعل ، ولا يقولون :
بضع ومئة ، ولا بضع وألف ، وإذا كانت للذّكر ، قيل :
بضع .
والصّواب في البضع : من الثّلاث إلى التّسع إلى العشر ، ولا يكون دون الثّلاث ، وكذلك ما زاد على العقد إلى المائة ، وما زاد على المائة فلا يكون فيه بضع .
( 12 : 224 )
الزّجّاج : اختلفوا في البضع فقال بعضهم : البضع ما بين الثّلاث إلى الخمس .
واشتقاق البضع والبضعة من : قطعت الشّيء ، فمعناه القطعة من العدد ؛ فجعل لما دون العشرة : من الثّلاث إلى التّسع . ( 3 : 112 )
الطّوسيّ : والبضع : قطعة من الدّهر . ( 6 : 145 )
الميبديّ : أي سبع سنين ، وقيل : سبع سنين بعد