إنفاق المال في غير حقّه . ( الطّبريّ 15 : 73 )
ابن عبّاس : المبذّر : المنفق في غير حقّه .
( الطّبريّ 15 : 73 )
مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كلّه في الحقّ ، ما كان تبذيرا ، ولو أنفق مدّا في باطل ، كان تبذيرا .
( الطّبريّ 15 : 74 )
نحوه الشّافعيّ . ( القرطبيّ 10 : 247 )
قتادة : التّبذير : النّفقة في معصية اللّه ، وفي غير الحقّ ، وفي الفساد . ( الطّبريّ 15 : 74 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له : اتّق اللّه ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواما ، إنّ التّبذير من الإسراف ، قال اللّه عزّ وجلّ :
وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً .
( العروسيّ 3 : 156 )
من أنفق شيئا في غير طاعة اللّه فهو مبذّر ، ومن أنفق في سبيل اللّه فهو مقتصد . ( العروسيّ 3 : 156 )
سئل عليه السّلام : أفيكون تبذير في حلال ؟ قال : نعم .
( الكاشانيّ 3 : 188 )
مالك : التّبذير : هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير حقّه ، وهو الإسراف ، وهو حرام .
( القرطبيّ 10 : 247 )
ابن زيد : لا تعط في معاصي اللّه .
( الطّبريّ 15 : 74 )
الطّبريّ : ولا تفرّق يا محمّد ما أعطاك اللّه من مال ، في معصيته تفريقا . وأصل التّبذير : التّفريق في السّرف .
( 15 : 72 )
الماورديّ : [ التّبذير ] إنّه الإسراف المتلف للمال .
( أبو حيّان 6 : 30 )
[ والفرق ] بينه وبين الإسراف : أنّ الإسراف تجاوز في الكمّيّة ، وهو جهل بمقادير الحقوق . والتّبذير تجاوز في موقع الحقّ ، وهو جهل بالكيفيّة وبمواقعها . وكلاهما مذموم ، والثّاني أدخل في الذّمّ . ( الآلوسيّ 15 : 63 )
الميبديّ : أي لا تنفقها في معصية اللّه ، ولا في الرّياء والسّمعة .
وكانت الجاهليّة تنحر الإبل ، وتبذّر الأموال تطلب بذلك الفخر والسّمعة ، وتذكر ذلك في أشعارها . فأمر اللّه جلّ وعزّ بالنّفقة في وجهها ، فيما يقرب منه ، ويزلف لديه . ( 5 : 544 )
الزّمخشريّ : التّبذير : تفريق المال فيما لا ينبغي ، وإنفاقه على وجه الإسراف . [ ثمّ قال مثل كلام الميبديّ ] ( 2 : 446 )
نحوه البيضاويّ ( 1 : 582 ) ، والنّيسابوريّ ( 15 :
29 ) .
القرطبيّ : أي لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ .
( 10 : 247 )
أبو السّعود : نهى عن صرف المال إلى من سواهم ممّن لا يستحقّه .
فإنّ التّبذير : تفريق في غير موضعه ، مأخوذ من تفريق حبّات وإلقائها كيفما كان ، من غير تعهّد لمواقعه ، لا عن الإكثار في صرفه إليهم ، وإلّا لناسبه الإسراف :
الّذي هو تجاوز الحدّ في صرفه ، وقد نهى عنه بقوله :
وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ
الإسراء : 29 ، وكلاهما مذموم . ( 4 : 125 )