وبكلمة جامعة :
« الغنيمة » - كلّ ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام - لجميع المسلمين ينظر فيه الإمام ، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين .
« الفيء » - كلّ ما أخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها - للنبي ، يضعه في المذكورين في هذه الآية ، ولمن قام مقامه من الأئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين . « 1 »
هامش
( 1 ) . التبيان : 9 / 564 .