الضمير يرجع إلى اليهود ، ولكن الحكم سار على جميع الكفّار .
« فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ »
أي الفيء عبارة عن الأموال التي استوليتم عليها بلا إيجاف خيل ولا إبل ولم تسيروا إليها على خيل ولا إبل .
هذا هو الفيء ، وأمّا المواضع التي يصرف بها هذا الفيء فقد بيَّنها سبحانه في الآية الثانية ، وقال :
« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى »
، أي ما ردَّ ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك اللَّه إيّاهم ذلك ، «
فَلِلَّهِ »
و
« لِلرَّسُولِ »
و
« لِذِي الْقُرْبى »
، فهو للَّه بالذات وللرسول ولذي القربى بتمليك اللَّه إيّاه .
والمراد من ذي القربى بقرينة الرسول أهل بيت رسول اللَّه وقرابته ، وهم بنو هاشم .
« وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
أي منهم ، بقرينة الرسول ، فيكون المعنى ويتامى أهل بيته ومساكينهم وأهل السبيل منهم .
وعلى ذلك فالفيء يقسم على ستة أسهم :
1 . سهم للَّه المالك لكلّ شيء غير محتاج لشيء ، جعل نفسه قريناً لسائر الاسم تكريماً السهام .
2 . سهم الرسول وهو يؤمن بذلك حاجاته وحاجة الدولة الإسلامية .
3 . سهم ذوي القربى أي أقرباء الرسول ، فبما أنّ الصدقة تحرم عليهم حلّ ذلك محلّه .
4 . سهم اليتامى .
5 . سهم المساكين .
6 . سهم أبناء السبيل .