فعلت : فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل » « 1 » .
4 - قال زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » .
قال : ثم قال : « وهو الذي قال اللّه تعالى :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة ، التزويج بها من قبل أن تزوج زوجا غيره » .
قال : « وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ! » « 2 » .
وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المطلقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول :
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً
لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها » « 3 » .
* س 3 : ما هو معنى قوله تعالى :
[ سورة الطلاق ( 65 ) : الآيات 2 إلى 3 ]
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( 2 ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ( 3 )
[ سورة الطّلاق : 2 - 3 ] ؟ !
الجواب / 1 - قال علي بن إبراهيم ، قوله تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
يعني إذا انقضت عدتها ، إما أن
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 97 ، ح 2 .
( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 65 ، ح 3 .
( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 92 ، ح 14 .