وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
.
فقال : « ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به » « 1 » .
4 - قال عبد السّلام ، قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في المتعة ؟
قال : « قول اللّه : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » .
قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع إنّما هي إجارة » .
فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل ؟
قال : « لا بأس أن يكون ذلك برضىّ منه ومنها بالأجل والوقت - وقال - يزيدها بعدما يمضي الأجل » « 2 » .
وقالا عليهما السّلام أي - الباقر والصادق عليهما السّلام - في قوله تعالى :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
: « هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل » « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 456 ، ح 2 .
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 234 ، ح 88 .
( 3 ) نهج البيان : ج 1 ، ص 87 ( مخطوط ) .