وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
.
قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها ، ثمّ يحسبها عنه حتّى تحيض ، ثمّ يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » « 1 » .
وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام ، في قول اللّه :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
. قال : هنّ ذوات الأزواج
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
إن كنت زوّجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت » .
فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ » « 2 » .
2 - قال علي بن إبراهيم : في قوله تعالى :
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
: يعني حجّة اللّه عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
: يعني التزويج بمحصنة غير زانية غير مسافحة » « 3 » .
3 - قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة ، فقال : « عن أيّ المتعتين تسأل ؟ » ، قال : سألتك عن متعة الحجّ ، فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي ؟
فقال : « سبحان اللّه ! أما قرأت كتاب اللّه عزّ وجلّ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » ،
فقال أبو حنيفة : واللّه لكأنّها آية لم أقرأها قطّ « 4 » .
قال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 232 ، ح 80 .
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 233 ، ح 83 .
( 3 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 135 .
( 4 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 ، ح 6 .