4 - قال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى :
وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ
: أي لا تتّخذها صديقة « 1 » .
قال محمد بن مسلم ، سألته عليه السّلام - أي الباقر أو الصادق عليهما السّلام - عن قول اللّه في الإماء
فَإِذا أُحْصِنَّ
ما إحصانهنّ ؟ قال : « يدخل بهنّ » .
قلت : فإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهن حدّ ؟ ، قال : « بلى » « 2 » .
5 - قال القاسم بن سليمان : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه :
فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ
. قال : « يعني نكاحهنّ إذا أتين بفاحشة » « 3 » .
6 - قال أبو بكر الحضرميّ : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّا ؟
قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ فإنّه يضرب نصف الحدّ » . قلت الذي من حقوق اللّه عزّ وجلّ ، ما هو ؟ قال : « إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحد » « 4 » .
وقال أبو جعفر عليه السّلام في الأمّة التي تزني : « تجلد نصف الحدّ ، كان لها زوج أو لم يكن » « 5 » .
7 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الإماء إلّا من خشي العنت - أي الفساد ، والزنا - ولا يحلّ له من الإماء إلّا واحدة » « 6 » .
هامش
( 1 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 136 .
( 2 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 93 .
( 3 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 96 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 237 ، ح 19 .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ، ص 27 ، ح 82 .
( 6 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 235 ، ح 97 .