4 - قال محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
. قال : « العدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكلّ طعام مسكين يوما » « 1 » .
وقال علي بن الحسين عليه السّلام للزّهريّ : « صوم جزاء الصّيد واجب ، قال اللّه تبارك وتعالى :
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
- إلى قوله -
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهريّ ؟ فقلت : لا أدري .
قال : « يقوم الصيد - قال - ثم تفضّ القيمة على البرّ ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا ، ثمّ يصوم لكلّ نصف صاع يوما » « 2 » .
5 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية [ خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه ] متعمّدا [ كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانية معتمدا ] فهو ممّن ينتقم اللّه منه ، ولم يكن عليه الكفّارة » « 3 » .
* س 79 : ما هو تفسير قوله تعالى :
[ سورة المائدة ( 5 ) : آية 96 ]
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ( 96 )
الجواب / قال عليه السّلام لزيد الشحام - عندما سئل عن هذه الآية - : « هي الحيتان المالح ، وما تروّدت منه أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع » « 4 » .
وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس أن يصيد المحرم السّمك ويأكل طريّه
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ، ص 342 ، ح 1184 .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 344 ، ح 201 .
( 3 ) التهذيب : ج 5 ، ص 372 ، ح 1298 .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 346 ، ح 210 .