كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ : ذكر بعض المفسّرين قال : أنزل اللّه في أوّل هذه الآية : حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ثمّ أنزل اليسر والتخفيف فقال : لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . ذكروا عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما كانا لا يريان الرضاع بعد الحولين شيئا . قوله : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : يعني الأب رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : أي كلّ على قدر ميسرته . لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها : كقوله : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [ الطلاق : 7 ] أي ما أعطاها . وكقوله : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [ الطلاق : 7 ] . قوله : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ : ذكر بعض المفسّرين قال : نهى اللّه الوالد عن الضرار : أن ينزعه من أمّه إذا رضيت أن ترضعه بما كان مسترضعا به غيرها ويدفعه إلى غيرها . ونهيت الوالدة أن تضارّ بولدها فتدفعه إلى زوجها إضرارا ، إذا أعطاها ما كان مسترضعا به غيرها . قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ : [ تفسير قتادة قال : على وارث المولود إن كان المولود لا مال له مِثْلُ ذلِكَ أي : مثل الذي كان على والده لو كان حيّا من أجر الرضاع ] « 1 » . وقال الحسن : على الرجال دون النساء . والوارث : وارث الصبيّ إذا مات والد الصبيّ « 2 » وبقي وارثه ، فعليه يكون وليس على الأمّ منه شيء ، ولا على الإخوة من الأمّ ، وذلك في النفقة والضرار « 3 » . [ وقال ابن عبّاس : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ هو في الضرار ] « 4 » . قوله : فَإِنْ أَرادا فِصالًا : [ يعني فطاما ] « 5 » عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ : قبل انقضاء
تفسير كتاب الله العزيز — صفحه 209
پدیدآورندگان: الشيخ هود بن محكم الهواري الأوراسي
ص۲۰۹
پاورقی
( 1 ) زيادة من ز ، ورقة 33 .
( 2 ) في المخطوطات الثلاث : « إذا مات الصبيّ » . وهو خطأ محض ولا معنى له : والصحيح ما أثبته : « إذا مات والد الصبيّ » .
( 3 ) وهو ما ذهب إليه الإباضيّة والحسن وقتادة وأبو حنيفة وآخرون . أمّا الإمام مالك فلا يلزم الوارث النفقة والسكنى ، ويرجع بقوله تعالى :وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَإلى عدم الإضرار فقط . انظر أبو الحواري ، تفسير خمسمائة آية ، ص 205 ، والجصّاص ، أحكام القرآن ، ج 2 ص 108 ، وابن العربي ، أحكام القرآن ج 1 ص 205 ، وانظر موسوعة فقه عمر بن الخطّاب لمحمّد رواس قلعه جي : ( نفقة ) ص 640 .
( 4 ) زيادة من ز ، ورقة 33 .
( 5 ) زيادة من ز ، ورقة 33 .