فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يلي :
1 - ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ، وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين ، وفضل المهاجرين على الأنصار ، وجعل المتأخرين في الإيمان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم .
2 - ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب في حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم إلا إذا كان بيننا وبينهم ميثاق صلح وسلام ، فلا تمكن مناصرتهم . وفيما عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام ، والمسلمين في دار الحرب .
3 - تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام ، وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين .
4 - الكفار بعضهم أولياء بعض أي نصراء وأعوان .
5 - إذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا ، ووالينا الكفار ، أدى ذلك إلى ضعفنا ، وقوتهم علينا .
6 - إن كل ما شرعه اللّه من أحكام صادر عن علم واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية .
7 - إرث ذوي الأرحام وهو من لا سهم له في القرآن من قرابة الميت ، وليس بعصبة ، وبه قال الحنفية والحنابلة محتجين بالآية « 1 » ، فقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان : القرابة والإسلام ، فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإسلام .
وروى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من ترك كلّا
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص : 3 / 76