تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وأما أكله فجائز في السّنّة ، ثبت في صحيح مسلم عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم سبع غزوات ، كنّا نأكل الجراد معه . وأكله جائز باتّفاق الأمة ، وأنه إذا أخذ حيّا وقطعت رأسه أنه حلال بالاتّفاق ، وذلك بمنزلة الذّكاة ( الذّبح ) . واختلفوا هل يحتاج إلى اصطياد ؟ فقال الجمهور : لا يحتاج إلى ذلك ، ويؤكل كيفما مات ، كالحيتان ، لما روى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « أحلّ لنا ميتتان : الحوت والجراد ، ودمان : الكبد والطّحال » . وذهب مالك إلى أنه لا بدّ للجراد من سبب يموت به ، كقطع رؤوسه أو أرجله أو أجنحته إذا مات من ذلك ، أو يطرح في النّار ، لأنه عنده من حيوان البرّ ، فميتته محرّمة . وأما الضّفادع فلا تؤكل إلا في مذهب مالك .

اللجوء إلى موسى لرفع العذاب ونقض العهد وإغراق فرعون وقومه [ سورة الأعراف ( 7 ) : الآيات 134 إلى 136 ]

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ ( 134 ) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ ( 135 ) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ ( 136 )