1 - إباحة ما ذبحه المسلم وذكر اسم اللّه عليه .
2 - الأمر بذكر اسم اللّه على الشراب والذبح وكل مطعوم .
3 - إن الإيمان بأحكام اللّه والأخذ بها يتضمن ويقتضي الأخذ بها والانقياد لها .
4 - عدم إباحة ما لم يذكر اسم اللّه عليه كالميتات وما ذبح على النصب ( الحجارة حول الكعبة ) وغيرها .
5 - إباحة المحرّمات حال الضرورة الشرعية بقدر ما تقتضيه الضرورة .
6 - عدم الالتفات لآراء المشركين الزائفة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم اللّه تعالى .
7 - تحريم ارتكاب جميع المعاصي ، سواء في السرّ أو في العلن ، وسواء أفعال الجوارح كاليد والرجل ، وأفعال القلوب كالحسد والحقد .
8 - الجزاء أمر محتم واقع يوم القيامة على كل معصية ، والعصاة معذبون يجازيهم اللّه تعالى لا محالة .
9 - كل من استحل حراما أو حرم حلالا ، واتبع غير أحكام اللّه في شرعه ودينه ، فهو كافر ومشرك ؛ لأنه أشرك باللّه غيره ، وأثبت مشرّعا سوى اللّه ، بل آثر حكمه على حكم اللّه .
أما ما يذبح عند استقبال الحاكم أو الحاج فهو في رأي الحنفية حرام أكله ، لأنه مما أهلّ به لغير اللّه . ورأى بعض الشافعية أن المقصود من الذبح الاستبشار بقدومه ، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، وهذا لا يوجب التحريم ، وهذا هو المعقول .
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — صفحة 24
مساهمون: وهبة الزحيلي
ص٢٤