مثل منع الزكاة وترك الصلاة ، والدفاع عن النفس ، والمحاربة ( قطع الطريق ) ، والقصاص ، والردة ، وزنى المحصن . وأجاز بعضهم القتل بسبب اللواط عملا
بما روى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » .
وأكل مال اليتامى : ظلم واعتداء على حقوق الضعفاء ، واستغلال لحاجتهم وصغرهم . لكن يجوز الأخذ من مال اليتيم بالتي هي أحسن ، أي بما فيه صلاحه وتنميته ، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه ، بالاتجار فيه ونحوه من وسائل التنمية .
ويدفع المال إلى اليتيم ببلوغ سن الرشد وهو توافر الخبرة المالية ، وذهب أبو حنيفة إلى أن أقصى مدة لمنع المال عن اليتيم هي خمس وعشرون سنة . وقد فسّر بلوغ الأشد أي القوة وهي قوة البدن والمعرفة باية أخرى في سورة النساء وهي :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
[ 6 ] فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح ، وبين قوة المعرفة وهو إيناس الرشد .
وإيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء : فيه حفاظ على الحقوق المالية .
والقول بالعدل في الأحكام والشهادات ولو على النفس والأقارب : فيه إنصاف للحق ، وإظهار له ، ومن المعلوم أن الإسلام هو دين الحق والعدل .
والوفاء بعهد اللّه ، أي بجميع ما عهده اللّه إلى عباده ، ويشمل جميع ما انعقد بين إنسانين : أمر يوجبه شكر المنعم الخالق ، وتقتضيه المدنية ، وتقره الأعراف السليمة ؛ لأنه فيما يمس الوعود والعقود بين الناس يوفر الخير والعطاء للجماعة