اللّه ، والقيام بحقّه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج ،
وفي الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة : « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها » .
4 - للزوج حق الحجر على زوجته في مالها ، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه ؛ لأن اللّه تعالى جعله قواما عليها - بصيغة المبالغة ، والقوّام : الناظر على الشيء الحافظ له . وبهذا أخذ المالكية .
5 - وجوب النفقة على الزوج لزوجته .
6 - مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين : وهي الوعظ والإرشاد ، ثم الهجر في المضاجع ( عدم المبيت في فراش الزوجية ) ، ثم الضرب غير المبرّح ( غير المؤذي : وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين عضوا ، كاللّكزة ونحوها ) ثم التحكيم بإرسال حكمين إما من الأقارب وإما من الأجانب . ولم يذكر اللّه تعالى إلا الإصلاح في مهمة الحكمين :
إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً
ولم يذكر التفريق إشارة إلى الحرص على الإصلاح دون التفريق المؤدي إلى خراب البيوت .
7 - الامتناع عن الظلم : دلّ قوله تعالى :
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
أي تركوا النشوز
فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
على تحريم ظلم الرجل للمرأة ، أي لا تجنوا عليهنّ بقول أو فعل ، وهو نهي عن ظلمهنّ بعد التزام أدبهنّ .
8 - تواضع الرجل ولينه : دلّ قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً
على إرشاد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب ؛ أي إن كنتم تقدرون عليهنّ فتذكروا قدرة اللّه ، فقدرته فوق كل قدرة ، وهو بالمرصاد لكلّ أحد يستعلي على امرأته ويذلّها أو يهينها بغير حقّ .
ويلاحظ أن اللّه عزّ وجلّ لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي الحدود الشديدة ، فجعل معصية المرأة من الكبائر ، وولّى الأزواج صلاحية