تستحب المتعة لكل مطلّقة إلا المطلّقة قبل الدّخول ، وقد سمّى لها صداقا ، فحسبها نصفه ، ولو لم يكن سمّى لها ، كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر ، وليس لهذه المتعة حدّ .
وزعم ابن زيد أن هذه الآية نسختها الآية المتقدمة :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
[ البقرة 2 / 237 ] ، وهي المطلّقة التي سمّي لها المهر ولم يدخل بها ، لها نصف المسمّى ، فأخرجت من المتعة .
وأوجب الشافعية المتعة للمختلعة والمبارئة . وقال أصحاب مالك : كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي ، فكيف تأخذ متاعا ؟ ! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة ، أو ملاعنة ، أو معتقة تختار الفراق ، دخل بها أم لا ، سمّى لها صداقا أم لا .
موت الأمم بالجبن والبخل وحياتها بالشجاعة والإنفاق [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 243 إلى 245 ]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ( 243 ) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 244 ) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( 245 )