بالمفهوم في مقابلة النصّ ، ولا سيّما إذا كان من مفهوم التفصيل ، الّذي هو من قبيل مفهوم الوصف ، ولا حجيّة فيه عند الأصوليّين .
هذا وقد ورد النصّ بخلافه ، فالرجل يقتل بالمرأة - وإن كان على أولياء المرأة أن يدفعوا فاضل الدية إلى أولياء القاتل « 1 » - . وكذا الحرّ يقتل بالعبد ، فيما رواه الترمذي بالإسناد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
[ 2 / 4441 ] قال صلّى اللّه عليه وآله : « من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه » .
[ 2 / 4442 ] وعن سفيان الثوري : من قتل عبد غيره قتل به . « 2 »
[ 2 / 4443 ] وعن إبراهيم النخعي قال : أقتل الحرّ بالعبد ، سواء أكان عبده أم عبد غيره « 3 » .
[ 2 / 4444 ] وهكذا روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناد فيه وثاقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا « 4 » .
وقد استوفينا الكلام هنا في مجاله في الفقه ، وفيه الغنى إن شاء اللّه .
وعلى أيّ تقدير ، فلا موضع للقول بالنسخ في الآية ، بعد عدم منافاتها لآية
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ !
قال الشيخ : والّذي أقوله : أنّ هذه الآية ليست منسوخة ، لأنّ ما تضمّنته معمول عليه .
ولا ينافي قوله تعالى :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
« 5 » لأنّ تلك عامّة ، ويمكن بناء تلك على هذه ، ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن تنسخ إحداهما بالأخرى « 6 » .
ومع ذلك فقد أخرج أبو جعفر الطبري وغيره عن ابن عبّاس . قال : نسختها آية
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
« 7 » .
* * *
هامش
( 1 ) راجع : كتاب الجنايات من كتاب الخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي 5 : 145 . والجواهر 42 / 82 .
( 2 ) الترمذي 4 : 26 ، باب 18 ، كتاب الديات .
( 3 ) الخلاف للطوسي 5 : 148 - 42 .
( 4 ) التهذيب 10 : 192 / 757 - 45 ؛ الاستبصار 4 : 273 / 7 ؛ الوسائل 29 : 98 / 35248 - 9 .
( 5 ) المائدة 5 : 45 .
( 6 ) التبيان 2 : 102 .
( 7 ) الطبري 2 : 142 / 2113 .