6 - « وبنات الأخ » أي ويحرم على الرجل بنات أخيه سواء أكان شقيقا ، أم لأب ، أم لأم وكذلك فروعهن .
7 - « وبنات الأخت » سواء أكانت أختا شقيقة أم لأب ، أم لأم ، وكذلك فروعهن .
8 -
« وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
أي وتحرم على الرجل المرأة التي أرضعته ، فهي بالنسبة له أم ، لها حرمة أمه التي ولدته ، وكذلك لأصولها وفروعها ، كما لأصول أمه وفروعها . . وفي الحديث الشريف : « يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب » .
9 - « وأخواتكم من الرضاعة » فكل من أرضعتهم المرأة هم إخوة ، ولو لم تكن قد ولدتهم . . ويحرم عليهم التزوج من بعض ، حرمة الأخوة من الميلاد .
10 - « وأمّهات نسائكم » أي أم الزوجة . . سواء أكان معقودا على ابنتها ولم يدخل بها أم مدخولا بها . . فلها حينئذ حرمة الأم ، على من تزوج ابنتها ، تحرم عليه حرمة مؤبدة .
11 -
« وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »
والربيبة : الصغيرة المربّاة في بيت الرجل المتزوج بأمها . . ويراد بها هنا مطلق بنات الزوجة . . فإنهن يحرمن على زوج الأم ، سواء تربين في بيت الزوج أم نشأن بعيدا عنه . . وذلك بشرط أن تكون الأم مدخولا بها ، أما العقد عليها فلا يحرّم زواج بناتها ممن عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها . .
والتعبير عن بنات الزوجة بالربائب ، لأنهن على صلة مع أمّهن ، وهي في بيت زوجها . . إذ أن من شأن البنات ألا ينقطعن عن أمهن ، ولو كنّ في بيت غير بيت أبيهن . . ومن هنا كان التعبير عنهن بالربائب اللائي في الحجور ، حتى ينظر