أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
وذلك في مسألة التوارث التي كان التشريع الأوّل في الإسلام يجعلها على أساس المؤاخاة الدينية ، في ما جعله النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بين المؤمنين والمهاجرين من المؤاخاة ، حيث آخى بين كل شخص وشخص آخر ، فكانا يتوارثان ، فجاءت هذه الآية ناسخة لذلك ليعتبر أن القرابة النسبية أولى ، في ما فرضه اللّه في كتابه من التشريعات المفصلة في الإرث ، فلا يرث مؤمن من مؤمن إلا على هذا الأساس
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
بالوصية إليهم بما تحبون من المال
كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
في ما قرره اللّه من الوصية بالمعروف .
* * * *