وفي الكافي بإسناده عن الأحوال قال : « قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجال سهمين ؟ قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه - جعفر الصادق - عليه السّلام ، فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنّما ذلك على الرّجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا ، وللرجل سهمين »
.
من وحي القرآن — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد حسين فضل الله
ص٩٨