المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى ، و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ، مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثل : ( ضرب فعل ماض ) .
الخامس لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي ، لا من حيث هي مرادة للافظها ، لما عرفت بما لا مزيد عليه ، من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .
هذا مضافا الى ضرورة صحة الحمل و الاسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ
شرح
ظاهرا چنين نيست [ - چنين نيست كه لفظ به اعتبار آنكه فرد و مصداق نوع است ، اطلاق شود و از آن ، نوع اراده شود ] بلكه ، اعتبار مرآتيت و اينكه از نوع ، حكايت مىكند ، مورد اطلاق و القاء قرار مىگيرد ] چنان كه پوشيده و پنهان نيست . و در اطلاقات عرفى صحيح نيست كه نفس و شخص لفظ را مورد حكم قرار داد و آن در مواردى است كه حكم در قضيه ، شامل شخص لفظ نشود ، چنان كه در مثل « ضرب فعل ماض » چنين است [ زيرا ضرب در اينجا فعل نيست بلكه اسم ضرب و مبتداست . ]