تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
صدور مثل هذه الرواية « 1 » . وكما تجمد حرفية المسكوك من النقدين الزكاة عن عشرات أضعاف نصابهما في غير المسكوكة مهما كانت ركازا وكنزا ، وهو خلاف نص آية الكنز غير المختصة بالمسكوك من النقدين ! . بل وكذلك الجمود في عشرات الأضعاف من المسكوكين التي يهبها أصحابها قبل تمام الحول ، فرارا عن الزكاة ثم يستوهبونها . فهناك فرار فتوى عن كثير من الأموال الزكوية حصرا في التسعة المعروف حالها ، وهنا الفرار عن هذه الزهيدة التافهة لفتوى ثانية ، وكل ذلك خلاف الحكمة الربانية لحقوق الفقراء المظلومين المهظومين . ثم الجمود على الأنعام الثلاثة شرط السوم طول السنة وعدم العمالة « 2 » وعدم الذكورة ، وعدم الرضاعة لولدين في أنثاها ، وعدم اتخاذها للحمها « 3 » ، وعدم تبديلها طول السنة بغيرها ، يجمد الزكاة بأسرها عنها .
هامش
( 1 ) . وهنا روايات في تعلق الزكاة بالأثمان ككل منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول و صحيح الحلبي قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . . ( الوسائل باب 11 من الزكاة ح 1 و 2 ) . ( 2 ) وأحاديثها متعارضة حملوا الدالة على عدم شرطيتها على الاستحباب دون أي وجه كما في الوسائل ( 6 : 81 ) صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة ويقابلها مثل خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : « الإبل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » أقول : وهل تجد من الغنم عاملا حتى يستثنى مهما كان في الآخرين . ( 3 ) في الوسائل 6 : 84 مرسل الصدوق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » و في آخر عنه