صدور مثل هذه الرواية « 1 » .
وكما تجمد حرفية المسكوك من النقدين الزكاة عن عشرات أضعاف نصابهما في غير المسكوكة مهما كانت ركازا وكنزا ، وهو خلاف نص آية الكنز غير المختصة بالمسكوك من النقدين ! .
بل وكذلك الجمود في عشرات الأضعاف من المسكوكين التي يهبها أصحابها قبل تمام الحول ، فرارا عن الزكاة ثم يستوهبونها .
فهناك فرار فتوى عن كثير من الأموال الزكوية حصرا في التسعة المعروف حالها ، وهنا الفرار عن هذه الزهيدة التافهة لفتوى ثانية ، وكل ذلك خلاف الحكمة الربانية لحقوق الفقراء المظلومين المهظومين .
ثم الجمود على الأنعام الثلاثة شرط السوم طول السنة وعدم العمالة « 2 » وعدم الذكورة ، وعدم الرضاعة لولدين في أنثاها ، وعدم اتخاذها للحمها « 3 » ، وعدم تبديلها طول السنة بغيرها ، يجمد الزكاة بأسرها عنها .
هامش
( 1 ) . وهنا روايات في تعلق الزكاة بالأثمان ككل منها
صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول
و
صحيح الحلبي قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما في الخضر ؟
قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ؟ قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . . ( الوسائل باب 11 من الزكاة ح 1 و 2 ) .
( 2 ) وأحاديثها متعارضة حملوا الدالة على عدم شرطيتها على الاستحباب دون أي وجه كما
في الوسائل ( 6 : 81 ) صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة
ويقابلها مثل
خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة :
« الإبل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء »
أقول : وهل تجد من الغنم عاملا حتى يستثنى مهما كان في الآخرين .
( 3 )
في الوسائل 6 : 84 مرسل الصدوق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربي التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة »
و
في آخر عنه