تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
المخصوص بأشخاص خصوص ليس فيهم فقراء اللّهم إلّا المنتسبين بالآباء إلى الرسول ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) ! خلافا للنصوص التي تعم الخمس لذرية الرسول ، وهم كلهم من فاطمة ( عليها السلام ) وهي بنت الرسول ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) فإذا لم تكن البنت من الذرية فذريتها أيضا ذكورا وإناثا ليسوا بذرية فكل ولد الرسول ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) هم من فاطمة من علي ( عليهما السلام ) ذكورا وإناثا دونما فارق إلا فرق الجاهلية بينهما بأن الإناث غير منتسبات إلى الآباء ! . وقد « بني الإسلام على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية » كما في متواتر الحديث عن النبي ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) ، وليس منها الخمس ! . هذا - ولكن الزكاة التي فرضها اللَّه هي الكافية لكافة الفقراء بل ولحاجيات الدولة الإسلامية أيضا صرفا في المصالح العامة التي منها الجهاد وما أشبه . وهناك نصابات مقدرة وغير مقدرة للزكاة قضية مختلف الظروف والحالات والحاجات للشعب والدولة الإسلامية . فالمقدرة بين ربع العشر كما في النقود بمختلف عملاتها ، ونصف العشر والعشر كما في الغلات وعامة المزروعات ، والخمس كما في المعادن وما أشبه « 1 » . وغير المقدرة بأقلها كما في الزكاة المكية التي لم تتقدر ، وإنما
« لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ »
أم
« آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ »
أم
« فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ »
. أم أكثرها كما في الزكاة المدنية العليا
« يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ » ( 2 : 219 )
وهو الزائد عن حاجيات متعددة لأصحاب الأموال
هامش
( 1 ) . المجمع 1 : 316 والبرهان 1 : 212 ونور الثقلين 1 : 175 هو المروي عن الباقر ( عليه السلام ) .