ذلك ، ولكن لا يعني « الخمس لله » خلاف نص الآية ، إنما يعني انه يدفع في سبيل اللّه المقسمة في آية الخمس إلى ستة أقسام بأمر اللّه وجعل اللّه نفسه في عداد الستة لا يعني ردفه بهم ، فإنما ذكر اسمه أولا كمحور لمصرف الخمس ، ثم ذكر من يصرف الخمس وهم الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) وذووا القربى من عترة الرسول ( عليهم السلام ) ، ومن يصرف فيهم غير ما يصرف في الدعايات المثلثة وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل .
أفليس صرف سهم من الخمس في سبيل تقوية الرسالة والخلافة للّه ، أوليس صرف سهام أخرى في اليتامى والمساكين وابن السبيل ، للّه ، إذا فكله للّه ، بما أمر اللّه وصرف فيما أمر اللّه .
ذلك وحين نقر بفرض الخمس للرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم )
هامش
العبارة ،
وكذلك في كتابه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) إلى أهل اليمن كما
في رواية اليعقوبي 2 : 64 في تاريخه وطبقات ابن سعد 1 : 264 ، وكذلك في كتابه إلى نهشل بن مالك الوائلي ، وإلى جنادة الأزدي وقومه برواية ابن سعد في طبقاته 1 : 270 وكنز العمال 5 : 320 ، وتاريخ الطبري 2 : 381 والبداية والنهاية لابن كثير 5 : 75 وفتوح البلدان ص 82 وسيرة ابن هشام 4 : 258 ، وكذلك كتابه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) إلى عمر بن حزم حسب رواية الطبري 2 : 388 والبداية والنهاية 5 : 76 وفتوح البلدان ص 81 وسيرة ابن هشام 43 : 265 وكنز العمال 3 : 186 وصبح الأعشى 10 :
10 والخراج لأبي يوسف ص 72 ، وفي كتاب الأموال لقاسم بن سلام ص 19 كتابه إلى بني زهر بن حبش ، وفي كتاب الأموال 427 يجيب ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) عن السؤال حول الغنيمة : للّه سهم ولهؤلاء أربعة .
وكذلك
من طريق الشيعة في الفقيه كتاب الوصايا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الوصية بالخمس لأن اللّه عزّ وجلّ رضي لنفسه بالخمس ،
و
في المستدرك 1 : 551 عن الجعفريات عنه ( عليه السلام ) انه كان يستحب الوصية بالخمس ويقول : إن اللّه تبارك وتعالى رضي لنفسه عن القسمة بالخمس -
و
في بصائر الدرجات عن الباقر ( عليه السلام ) قال : واللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة حلالا ،
و
في الوسائل باب وجوب الخمس ح 12 عن علي ( عليه السلام ) في الآية فجعل للّه خمس الغنائم .