وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ( 33 )
.
« ولكلّ » من الرجال والنساء
« جَعَلْنا مَوالِيَ »
يرثونهم
« مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »
وهما الأصل في الإيراث والميراث
« وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »
بعقد الزواج كالزوجين :
« وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »
( 4 : 21 ) واحتمال ثان في « أيمانكم » أنها جمع اليمين الجارحة حيث تضرب صفقة البيع بها ، وهي هنا إتمام اليمين الحلف باليمين الجارحة .
ثم وثالث هم الموصى لهم كما تعنيهم آية الوصية نصا وتأويلا ، ورابع هم الاخوة بالإيمان حيث تآخيتم معهم بها في الجاهلية ، والاخوة بالإيمان والمهاجرة ، والآخران نسخ حقهما بآيات المواريث .
فقد تعم كضابطة :
« وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »
هؤلاء وأضرابهم ، ولكلّ دوره في حقل ذلك النصيب الحسيب ، كل بحساب على ضوء شرعة اللّه ، دون فوضى اللاحساب .
وهنا خامس هو ولي ضمان الجريرة أن تتوالى مسلما يضمن جريرتك حيث يعقلك في المناصرة والممانعة والتوارث ، وهو يرث بعد فقد كل الوارثين ، ولا يرث معهم ، اللّهم إلا الأزواج ، والضمان ان كان من طرف واحد فواحد وان كان من الاثنين فاثنان ، وهو كعقد التأمين الشايع اليوم .
ثم وسادس هو كل من عقدتم بينكم وبينه عقدا فأدوا إليه ما يستحقه بذلك العقد عليكم .
وذلك المسدس معنيون ب
« الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ »
مهما نسخ من نسخ بآيات المواريث والوصايا .