خارج الجماعة فليكفوا صلاتهم بركعة أخرى ، حيث الفرقة الباقية من المحاربين يراقبون كما في أخرى ؟ .
كونهم من وراءكم أنتم المراقبين ثم
« وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ »
ليست لتدل إلا على انقطاع صلاة الطائفة الأولى جماعة لا أصلا ، وقصر الأربع إلى ركعة واحدة قصر قاصر لا يقتضيه الخوف ، فإنما يقصر الخوف هنا ركعتين إبقاء في الرباعية للأخريين ، ثم وقصرا عن الجماعة في الثانية رعاية لمن لم يصل بعد وحياطة من العدو ، وقد تظافرت الروايات بشأن الركعتين سنة وشيعة « 1 » فقد افترقت الجماعة المسلمة في أرض المعركة
هامش
و
من طريق أصحابنا ما روى عن أبي جعفر ( عليهما السّلام ) أن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) صلّى كذلك لعسفان .
و
عن ابن بابويه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول : رويت انه سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن قول اللّه عز وجل« وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ . . . »فقال : هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة ( الحدائق الناضرة 11 : 267 ،
أقول : « ولعلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الآية قال . . في الركعتين تنقص منهما ركعة » .
( 1 ) . لقد تظافرت الروايات من طريق الفريقين بأن صلاة الخوف ركعتان وهي المعول عليها لتظافرها وموافقتها لقضية الخوف بالقدر المحتاج إليه .
ففي الدر المنثور 2 : 212 - أخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلّم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي من طريق صالح بن خوات عمن صلّى مع النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلّى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصلوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلّم بهم .
و
فيه أخرج عبد بن حميد والدارقطني عن أبي بكرة أن رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) صلّى بأصحابه صلاة الخوف فصلّى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلّم فتأخروا وجاء الآخرون فصلّى بهم