زواجهن « 1 » اللهم إلا المزوجة قبل أن تملكها ، إلا المزوّجة بعبدك .
ومنهن ما تملكهن أيمانكم لأنهن خليات من الأزواج بطلاق أو موت أو ارتداد .
فقد تشمل
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
الموارد التالية :
1 ما ملكت أيمانكم بعد الإحصان كالمشركات السبايا .
2 المؤمنات المهاجرات بعد الإحصان بالأزواج المشركين .
3 المشركات اللاتي آمن وأزواجهن مشركون .
4 المؤمنات حرائر وإماء اللاتي ارتد أزواجهن ، تتزوجهن بعد عدة الوفاة .
5 الإماء المملوكات اللاتي تشتريهن فإنهن كن محصنات بملك اليمين ثم ملكتهن فحللن لكم .
هذه موارد مما ملكت ايمانكم ، أي ما تملكون زواجهن ، فقد ذكرت في هذه الجملة ضابطة سلبية النكاح وإيجابيته فالأولى
« الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ »
والأخرى
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
.
وبصيغة جامعة إلا ما ملكت يمينك ملكا لنفسها طليقا أو ملكا لبضعها ،
هامش
بمالك وكان يقول : بيع الأمة طلاقها .
( 1 ) . كما
في صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ( عليهما السلام ) عن قول اللّه« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » ( الكافي 2 : 52 والتهذيب 7 : 326 ) .