القاطعة ، فيرث كل من الزوجين الآخر في الطلاق الرجعي .
وهل ترث المطلقة بائنا في مرض الموت ؟ الظاهر هنا كالنص لا لمكان أزواجكم غير الصادقة على البائنة .
ثم والزوجان في حقل الميراث هما أعم من الصغيرين والكبيرين والمختلفين ، وكذلك المدخول بها وسواها ، والولد لها أعم من كونه لهما أم لها من غيره ، ذكرا أم أنثى بواسطة أم بغير واسطة من حل أو حرام وارثا وغير وارث ، فإنما
« إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »
في النصف و
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ »
في الربع .
ثم
« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
كما ولكم حذوا النعل بالنعل طبقا عن طبق ، مهما كانت الفتاوى « 1 » والروايات « 2 » متضاربة حول حرمانهن عن شيء مما
هامش
( 1 ) . ذهب إخواننا أجمع وابن الجنيد من أصحابنا إلى عدم حرمانهن عن سهامهن إطلاقا ، وإن اختص علم الهدى المنع بعين ما استثني دون القيمة .
ثم اختلف أصحابنا في مادة الحرمان ، فالمشهور بينهم لا سيما المتأخرين تعميم الإرث لذات الولد وتخصيصه في غيرها بالأرض عينا وقيمة وبالطوب والخشب والآلات من الدور والمنازل عينا لا قيمة ، ورابع باستثناء بيت السكن عينا وقيمة ، وخامس عينا لا قيمة ، رغم ان الأخبار النافية لا تفرق بين ذات الولد وسواها ، اللّهم إلّا صحيحة ابن أذينة النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرّباع ( الفقيه 4 : 252 الرقم 813 والتهذيب 2 : 419 والإستبصار 4 : 155 ) .
وحسنة الفضلاء زرارة وبكير وبريد والفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، فمنهم من رواه عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه ( ع ) ومنهم من
رواه عن أحدهما عليهما السلام « أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوم الطّوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ( التهذيب 2 : 418 واللفظ له والكافي 7 : 128 ) .
( 2 ) فمن الأخبار ما تفصل بين ذات الولد وسواها كالتي سبقت ، ومنها ما تحرمها إطلاقا
كصحيحة زرارة عن الباقر ( ع ) المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث