نشك في نصيب الذكر والأنثى حكمنا بنفس الضابطة .
والزوجان هما شريكان مع سائر الورثة في كل الطبقات الثلاث ، دون من سواهما فإن كلا طبقة لا تشاركها التالية لها .
وهنا معركة الآراء في : هل يستثنى عن نصيب الزوجات غير المنقول من التركة عينا أو قيمة ، أم لا يستثنى ، أم إن في الاستثناء تفصيلا ؟ .
وهنا
« مِمَّا تَرَكْتُمْ »
كسائر صيغها : « ترك - تركن » المذكورة بمختلف صيغها ستّا هي سيدة الموقف ، تحليقا على كل المتروكات أعيانا وأثمانا ، مع العلم أن هذه الآيات بصدد بيان حدود المواريث ولا سيما بالنسبة للنساء اعتبارا بأنهن كن مظلومات مهضومات الحقوق .
فلو أن في نصيبهن استثناء لكان هو الجدير بالذكر بين الست - التي اربع منها تعني كل ما ترك - بيانا لما يخالف الضابطة الثابتة
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
وما يخالف ظاهر القسط ، استثناء من الربع والثمن ، وحفاظا للأمة عن تضارب الآراء نتيجة تضارب الروايات ، ثم المرجع بعد كل ذلك هو نص « ما تركتم » تعميما لكل المتروكات ، فيصدق ما وافقه ويترك ما خالفه .
والى لفتة واسعة دون أية فلتة حول هذه الآية :
« ولكم » تعني - فقط - البعولة بدليل « لهن » فأزواجكم هنا هن الزوجات وهي بطليق الجمع المحلى باللام تعم المنقطعات إلى الدائمات .
وفي تخصيص « أزواجكم » بالدائمات تردد لاختلاف الروايات « 1 »
هامش
( 1 ) . لقد تضاربت الروايات حول توارث الزوجين في النكاح المنقطع تضاربا مخمسة الزوايا :
1 فمنها المعممة للميراث في الانقطاع كما الدوام ، كما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد