هامش
النكاح ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير .
2 ومنها المخصصة ثبوت التوراث إذا اشترطا ،
كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) في حديث المتعة : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ،
و
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ،
و
صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن » ( الكافي 5 : 465 ) .
3 ومنها النافية له بشرط دون شرط ، كما
في صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ،
ومثله
صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟
قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
4 ومنها المطلقة لعدم الميراث ،
كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ، ورواه مثله عمر بن حنظلة عنه ( ع )
وليس بينهما ميراث .
و
عن عبد اللّه بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن المتعة فقال : حلال لك من اللّه ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ،
و
عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال : لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ( وسائل الشيعة 14 : 485 - 488 ) .
و
فيه 446 : 4 عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .
ومثله
رواية هشام عن أبي عبد اللّه ( ع ) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك . . ( المصدر 740 ح 3 ) .
5 ومنها الشارطة لعدم الميراث حتى لا يتوارثها كما
رواه أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) كيف أقول إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا