هامش
من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه ( التهذيب 2 : 418 والإستبصار 4 : 151 والكافي 7 : 127 والفقيه 4 : 252 ) .
و
رواية محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّه ( ع ) : « ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها » ( الكافي 2 : 128 وقرب الإسناد 27 ) .
أقول : نفس السبب وارد بالنسبة للزوج فإنه ليس له منها نسب يرث به وإنما هو دخيل عليها فيرث من الفرع ولا يرث من الأصل ولا يدخل عليها داخل بسببه ! .
و
حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطواب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ( الكافي 7 : 129 ) .
أقول ونفس السبب وارد في الرجال وسائر الورثة فليحرموا كلهم عما تحرم هي منه ! .
و
صحيحة الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال سمعته يقول : لا ترث النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء الدور وإنما عنى من النساء الزوجة ( الفقيه 4 : 252 ) .
و
رواية ميسر عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قال قلت :
فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن منه ، قال قلت : كيف صار ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟
قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج فيجيء زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوم في عقارهم .
أقول : هذه العلة العليلة واردة في ميراث الوالدين والأولاد والأزواج كما الزوجات أخيرا ثم أولا هي معلقة على زواجها ، ثم على إدخاله في عقارهم ، ثم على مزاحمتهم في عقارهم ، والمزاحمة إن كانت لا تختص بالعقار ، ثم هي ممنوعة بحكم اللّه دون حرمان الزوجة عن العقار .
ولا يدخل داخل جار في زواج الزوج والوالد والوالدة والابن والبنت ، فليكن كلهم لهذه العلة العليلة الاحتمالية محرومين عن ميراث العقار ، فلمن تكون - إذا - العقار ؟ .