أن الذي لا يقدر على شراء بيت لسكنه يسمح له الاستيجار ، هامشا على أصل هما متجاوبان في أصل السكن ، كذلك الذي لا يقدر على نكاح مثنى وثلاث ورباع فإلى واحدة ، ثم منها إلى
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
لأنهن - ككل - أسهل نكاحا .
هنا « فواحدة » تعني من الحرائر والمهائر الدائمات ، ف
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
هن غيرهن ، سواء الإماء ، أو الحرائر المنقطعات ، وهنا لا حدّ لعديدهن حيث الحد مقتصر على غيرهن ، فيجوز النكاح بأزيد من أربع منهن إماء ومنقطعات ، ولكنه في الإماء بسبب الملك أو التحليل ، واما النكاح دون ملك أو تمليك دائما فهو كما في الحرائر ، فإنما النكاح الحر غير المحدود هو المنقطع بحرة كان أم أمة شرط العدالة ككل .
ذلك و
« مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . » ( 4 : 25 )
وملك اليمين بعد نكاح الحرائر الدائمات عبارة عما تبقى في يمين الاستطاعة من نكاح مشروع وليس إلا النكاح المنقطع حسب آية ، وإلا الإماء المملوكات أو الموهوبات حسب آياتها ، مهما عنت المملوكات حين تقرن بالمتمتعات كما في آيتها :
« . . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
. . .
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
. . .
فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ . . »
حيث تعني هنا خصوص المملوكات .
رجعة أخرى إلى الآية :
ان حقل النكاح له قوس صعودي من
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
إلى « واحدة » وإلى
« مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ »
شرط العدل .
ثم ونزولي من « رباع » إلى « ثلاث » إلى « مثنى » إلى « واحدة » وإلى
« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
.