« فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ »
إلى من تحبونها أكثر من غيرها ، وعمن لا تحبونها ، ميلا في ظاهر العدل والعدل كما في باطنه ، فالميسور لا يسقط بالمعسور ، فما دام الميل الباطني وعدله غير ميسور ، لم يسمح ذلك بظاهر الميل عن واجب القسم والعدل بين النساء .
فمن لا يجد من نفسه ومكنته نفسية أم بدنية أم مالية أن يعدل في هذه الزوايا الأربع ولا سيما بين النساء ، لم يسمح له عديدهن ، فليعد نفسه بكل المعدات المفروضة أولا ثم يقدم على عديد الزواج ، أم ونفس الزواج بواحدة ، وأما ما ملكت إيمانكم فميسور لكل أحد إلّا من شذ .
2 وضرورة أخرى اختلاف القبيلين من حيث العدد والعدد .
فالعدد خلقة وبقاء هو في قبيل الأنثى أكثر من قبيل الذكر ، حيث نرى على مدار الزمن أكثرية ساحقة في الأنثى لا تتجاوز - فيما عرفنا تاريخيا حتى اليوم - عن نسبة اربع إلى واحد ، وهذه النسبة مهما كانت غير مستقرة فقد تنزل إلى ثلاث وما دونها أم فوق الأربع ، ولكنها تناسب وأحيانية تعدد الزوجات ولا سيما شرط العدالة الكاملة ، إذ ليس كل رجل بإمكانيته أن يتزوج أربعا إلّا في قلة قليلة ، ثم هناك من لا يتزوج لحالات استثنائية .
فسماح الزواج مثنى وثلاث ورباع شرط العدالة المربعة مما يعالج مشكلة المضاعفة في قبيل الأنثى في الحد المتوسط من اختلاف العدد النسائية والعدد الرجالية .
فحتى إذا ثبت واقعيا ان ليست المضاعفة أربعة أم ولا ثلاثة في الأنثى ،
هامش
النفقة واما قوله« وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ »يعني في المودة فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال : واللّه ما هذا من عندك .