متاع بالمعروف « 1 » يفي بنصف مهر المثل أم وزيادة حيث يتطلبها معروف المثل ، و « لا مهر لها » في رواية يتيمة « 2 » لا يصغى إليه ، إلّا تأويلا بمهر المسمى الذي لم يسم لها .
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . . .
ذلك استثناء عن فرض النصف في موردين : 1
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »
بطيبة النفس وكما قال اللّه :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ( 4 : 4 )
.
2
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
أتراه من هو
« الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
؟
أهو المطلقة نفسها ؟ وقد ذكرت في :
« إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ »
! ثم صالح التعبير عنهن « أو تعفوا التي بيدها . . . » ! أم هو الزوج نفسه ؟ وكيف يعفو عما عليه من الصداق ! ثم صالح التعبير
هامش
( 1 ) .
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف » ( الكافي 6 : 108 .
( 2 )
نور الثقلين 1 : 233 في تفسير العياشي عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال قالت له عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال : أما تقرأ ما قال اللّه في كتابه :« إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ».
أقول : عليها العدة محمول على عدة الوفاة ، أو عدة الطلاق ان كانت مدخولا بها .