صحيح ، إلّا إذا عنى غير معناه ، وما يروى عن الخليفة عمر في المخلو بها ان لها المهر كاملا من قوله : ما ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم « 1 » ، اجتهاد فاشل
هامش
فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة »
و
عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) قال : « إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها وأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلؤه بها الدخول » وموثق محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) . مثله ( التهذيب 3 : 243 والاستبصار 3 : 227 ) .
أقول : « قد ابتلي » لمحة إلى أن الجواب وارد مورد التقية ، وقد تتأيد التقية فيما ما
رووه عن علي وعمرو زيد بن ثابت : إذا أغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر ،
وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال :
لها الصداق كاملا وهو قول علي بن الحسين
وإبراهيم في آخرين من التابعين ( آيات الأحكام للجصاص 1 : 517 ) .
ثم أقول : وكذلك بعض الروايات الأخرى التي لم تفرق بين المدخول بها وغيرها في تمام الصداق ، مثل ما
رواه الجصاص في آيات الأحكام ( 1 : 518 ) عن ابن ثوبان بسند متصل قال قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أم لم يدخل
و
في الدر المنثور 1 : 293 - اخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان ان رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق .
هذا ! ولكن« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . . »آبية عن تصديق مثله ، حيث النظر ليس مسا في ايّ من الأعراف ، ثم إن كشف الخمار والنظر هما من الأمور التي لا يستثنى عنها اي زواج فلا تجد زواجا دونهما ، بل وهما قبل الزواج مسموحان لمعرفتها ، والظاهر من « إن . . . أن هذا المس أحياني وليس دائميا » .
ذلك ، رغم ما قضى الخلفاء الراشدون انه من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ، لأن ذلك من لزامات اي زواج ، وبأحرى كشف القناع والنظر إليها .
الدر المنثور 1 : 293 - أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوقى قال :
قضاء الخلفاء الراشدين انه . . . وفيه مثله عن علي ( عليه السلام ) .
( 1 ) .
المصدر ( 519 ) ولذلك قال عمر . . .
وفي الدر المنثور 1 : 293 - أخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق .